العلامة المجلسي
131
بحار الأنوار
يهل فلا يدع الاحرام حتى يبلغ فيصير عمرته شعبانية ، ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب لان الرجبية أفضل وهو الذي نوى ( 1 ) . 23 - وعنه عليه السلام أنه قال : فيمن أخذ من وراء الشجرة قال : يحرم ما بينه وبين الجحفة ( 2 ) . 24 - وعنه عليه السلام أنه قال : من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه حتى جاوزه وصار إلى مكة ثم علم ، فإن كان عليه مهلة وقدر على الرجوع إلى الميقات رجع وأحرم منه ، وإن خاف فوات الحج ولم يستطع الرجوع من مكانه فإن كان بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم فيحرم من الحل ويدخل الحرم محرما فليفعل وإلا أحرم من مكانه ( 3 ) . 25 - وعنه أنه قال : من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فليحرم من منزله وليس عليه أن يمضي إلى الميقات ( 4 ) . 26 - قال علي صلوات الله عليه : من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك . هذا لمن كان دون الميقات إلى مكة ( 5 ) . 7 - الهداية : فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه وقت لأهل الطائف قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل الشام الجحفة ولأهل المدينة ذا الحليفة ، وهي مسجد الشجرة ، ولأهل العراق العقيق ، وأول العقيق المسلخ ( 6 ) ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، ولا يؤخر الاحرام إلى آخر الوقت إلا من علة وأوله أفضل ( 7 ) .
--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 297 . ( 2 ) نفس المصدر ج 1 298 . ( 3 ) نفس المصدر ج 1 298 . ( 4 ) نفس المصدر ج 1 298 . ( 5 ) نفس المصدر ج 1 298 . ( 6 ) المسلخ : بفتح الميم وكسره أول وادى العقيق من جهة العراق . وغمرة : بفتح المعجمة بئر بمكة قديمة وذات عرق : أول تهامة وآخر العقيق على نحو مرحلتين من مكة . ( 7 ) الهداية ص 54 - 55 بتفاوت يسير والعبارة بدون تفاوت عبارة المقنع ولعله الأصل المنقول عنه فسها قلم المؤلف فرمز للهداية .